الفيض الكاشاني
896
الوافي
عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السّلام « هو لأقرب الناس إليه » . بيان : في الفقيه إلى أبيه يدل إليه وهو أوضح كان في الجاهلية إذا قال قائل هذا ابني قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته وهو خليع ومخلوع قال في الإستبصار : ليس في هذين الخبرين أنه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا لذلك لم يلتفت إلى انتفائه ، ولو « أقر » قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ، لأن العصبة إنما يثبتون إذا ثبت نسبه منه ، وأما من لم يثبت فكيف يثبتون ، ولا يمتنع أن يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جرير الولد وضمانه حرم الميراث والحق بعصبته وإن كان نسبه ثابتا صحيحا .